تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
9
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
منه ذاك الوجه اى الوجه المذكور عن الفاضل التونى من أنه نفس التمسك بثبوت ما ثبت لكن لم يشترط في هذا التعريف الانعكاس والاطراد لكونه تعريفا لفظيا . قوله ثم لا يخفى ان البحث في حجيته مسئلة أصولية الخ . اى كان البحث عن حجية الاستصحاب مسئلة أصولية لا المسألة الفقهية ويبين هنا لأجل توضيح ما نحن فيه الفرق بين المسألة الأصولية والفقهية والظاهر أن المسألة الأصولية ما تقع في طريق استنباط الاحكام وعلى قول شيخنا الأستاذ ان المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في جواب لم : عند سؤال سائل . واما المسألة الفقهية فهي ما تستنبط بها الأحكام الشرعية ابتداء كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكذا كل شرط مخالف للكتاب والسنة باطل وكذا كل حكم ضررى أو حرجى مرفوع فهذه المسألة كالمسألة الأصولية من حيث استنباط الاحكام الفرعية لكن المسألة الفقهية تتعلق أولا بالأحكام الشرعية كما ذكر . واما المسألة الأصولية فتقع نتيجتها أولا في جواب السائل بلم : فيثبت الحكم الشرعي بتوسط هذا الجواب مثلا تقال صلاة الجمعة واجبة فيسأل السائل لم : واجبة فيقال في الجواب ان خبر الواحد قام على وجوبها وخبر الواحد حجة فيتنجز وجوبها بعد هذا الجواب . فائدة الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية ان القاعدة الفقهية تتعلق بالاحكام الكلية واما المسألة الفقهية